دليلنا بعد
الإجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و
آله و سلم قضى باليمين مع الشاهد[3] قال عمرو: كان ذلك
في الحقوق[4]، و روى هذا الخبر أبو هريرة، و جابر و غيرهما[5].
فإن قيل:
المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه و شاهد المدعي.
قلنا: هذا
تعسف شديد من التأويل، و ظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد و اليمين، و
تأثير كل واحد منهما، و على تأويلكم- هذا- القضاء إنما يكون
[1]
حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية في البحر الزخار ج، 4 ص
404 عن الناصر:
لا يعتد
بيمين الفاسق مع شاهده و حجة من اجازه حكاية فعل و هي تحتمل ان الحالف مؤمن و لا
يقاس عليه الفاسق للآية (ح).
[1]
المجموع شرح المهذب 20: 257، حلية العلماء 8: 280، المغني لابن قدامة 12: 10،
أحكام القرآن للجصاص 2: 247.
[2] أحكام
القرآن للجصاص 2: 247، حلية العلماء 8: 280، المغني لابن قدامة 12: 10.
[3] سنن
أبي داود 3: 308- 3608، السنن الكبرى للبيهقي 10: 167- 168، أحكام القرآن للجصاص
2: 249.
[5] سنن
الترمذي 3: 627- 1343 و 628- 1344 و 1345، سنن أبي داود 3: 309- 3610، مجمع
الزوائد 4: 202، نصب الراية 4: 99، جامع الأصول 1: 185- 7682، السنن الكبرى للبيهقي
10: 169.