responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 427

المسألة الثامنة و التسعون و المائة [يقضي بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا و إلا لم يقض]

«يقضى بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، و إلا لم يقض» [1].

هذا صحيح، و إليه ذهب أصحابنا.

و قال الشافعي: يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال [1].

و قال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال [2].

دليلنا بعد الإجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قضى باليمين مع الشاهد [3] قال عمرو: كان ذلك في الحقوق [4]، و روى هذا الخبر أبو هريرة، و جابر و غيرهما [5].

فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه و شاهد المدعي.

قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، و ظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد و اليمين، و تأثير كل واحد منهما، و على تأويلكم- هذا- القضاء إنما يكون‌


[1] حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية في البحر الزخار ج، 4 ص 404 عن الناصر:

لا يعتد بيمين الفاسق مع شاهده و حجة من اجازه حكاية فعل و هي تحتمل ان الحالف مؤمن و لا يقاس عليه الفاسق للآية (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 20: 257، حلية العلماء 8: 280، المغني لابن قدامة 12: 10، أحكام القرآن للجصاص 2: 247.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 247، حلية العلماء 8: 280، المغني لابن قدامة 12: 10.

[3] سنن أبي داود 3: 308- 3608، السنن الكبرى للبيهقي 10: 167- 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 249.

[4] سنن أبي داود 3: 308- 3609، نصب الراية 4: 96.

[5] سنن الترمذي 3: 627- 1343 و 628- 1344 و 1345، سنن أبي داود 3: 309- 3610، مجمع الزوائد 4: 202، نصب الراية 4: 99، جامع الأصول 1: 185- 7682، السنن الكبرى للبيهقي 10: 169.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست